المسطرة المدنية
المادة 69
تختص المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية بالبت في الطلبات العارضة.
يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة المعروضة أمامها الدعوى الأصلية، إذا أثبت أن هذه الدعوى لم تقدم إلا بقصد مقاضاته أمام محكمة غير المحكمة المختصة، أو إذا قررت المحكمة أن الطلب العارض غير جدي.