المسطرة المدنية

المادة 68

مشروع
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، فإن المحكمة المختصة: 1- في دعاوى الضمان الاجتماعي، هي محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له خارج المغرب؛ 2- في دعاوى حوادث الشغل، هي محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه، عند الاقتضاء، إذا وقعت الحادثة خارج المغرب؛ 3- في دعاوى الأمراض المهنية، هي محكمة المحل الذي وقع فيه إيداع التصريح بالمرض، عند الاقتضاء، إذا كان موطن الأجير أو ذوي حقوقه خارج المغرب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد