المسطرة المدنية
المادة 68
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، فإن المحكمة المختصة:
1- في دعاوى الضمان الاجتماعي، هي محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له خارج المغرب؛
2- في دعاوى حوادث الشغل، هي محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه، عند الاقتضاء، إذا وقعت الحادثة خارج المغرب؛
3- في دعاوى الأمراض المهنية، هي محكمة المحل الذي وقع فيه إيداع التصريح بالمرض، عند الاقتضاء، إذا كان موطن الأجير أو ذوي حقوقه خارج المغرب.