المسطرة المدنية

المادة 66

مشروع
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة، انعقد الاختصاص لمحكمة هذا المحل. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة بالمغرب، فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن المدعي أو أي واحد منهم عند تعددهم. إذا تعدد المدعى عليهم، جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد