المسطرة المدنية

المادة 65

مشروع
لا تكون المقررات الصادرة طبقا للمادة السابقة قابلة للطعن، إلا إذا كان المقرر في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن. الباب الثالث: الاختصاص المحلي
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد