المسطرة المدنية

المادة 641

مشروع
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. تظل سارية المفعول مقتضيات قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم. يستمر العمل بالمقتضيات المتعلقة بالآجال، متى بدأ سريانها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. لا تطبق مقتضيات هذا القانون المتعلقة بطرق الطعن، بالنسبة للأحكام الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد