المسطرة المدنية
المادة 64
تبت المحكمة بنفس الهيئة المصدرة للمقرر القضائي، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف، وبدون مصاريف في كل ما يتعلق بتصحيح أخطاء مادية كتابية أو حسابية في مقرراتها إذا كانت لا تزال قائمة، شريطة أن لا تكون موضوع طعن بالتعرض أو الاستئناف.
إذا قضت المحكمة بالتصحيح، ضمنه كاتب الضبط في السجلات، بعد أن يثبته ويوقعه هو ورئيس الهيئة في أصل المقرر المصحح.
إذا كانت الهيئة غير قائمة يحال المقرر إلى رئيس المحكمة.