المسطرة المدنية

المادة 637

مشروع
إذا تم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو تقديم الطعن أو القيام بالإجراء بطريقة إلكترونية، فإن احتساب الآجال يتم وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 600 أعلاه. في حالة تعذر الولوج إلى المنصة الإلكترونية في اليوم الأخير من الأجل القانوني، يمدد هذا الأجل إلى أول يوم يلي استئناف المنصة تقديم خدماتها بكيفية عادية. تنشر الإدارة المختصة إشعارا يثبت العطب الذي أصاب المنصة الإلكترونية يتضمن المدة الزمنية لذلك. تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد