المسطرة المدنية
المادة 636
يعتد بالإجراءات المتعلقة بإيداع المقالات والطلبات والطعون والمذكرات والمستنتجات والإدلاء بالوثائق والمستندات وأداء الرسوم القضائية وإيداع المصاريف القضائية وإجراءات التبليغ والتنفيذ، التي أنجزت كليا أو جزئيا من خلال المنصة الإلكترونية.