المسطرة المدنية
المادة 635
يمكن استخراج وتسليم نسخ من الوثائق والمستندات والمقررات القضائية المحفوظة بالنظام المعلوماتي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية، وتتضمن هذه النسخ مراجع حفظها، التي تتيح التأكد من صدقيتها.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول