المسطرة المدنية

المادة 630

مشروع
تضمن المقررات القضائية على النظام المعلوماتي، ويوقعها إلكترونيا رئيس الهيئة والقاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف وكاتب الضبط، حسب الحالة. بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا، تسلم نسخ من المقررات القضائية بطريقة إلكترونية لمن يطلبها من الأطراف عبر المنصة الإلكترونية، كما يمكن أن تسلم نسخ منها لغير الأطراف ممن لهم المصلحة، بناء على طلب يوجه إلى رئيس كتابة الضبط إلكترونيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد