المسطرة المدنية

المادة 63

مشروع
إذا كان قاض من قضاة محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة، طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه، أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر، قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول القاضي مهامه فيها، وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في القانون. يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا. لا تطبق هذه المقتضيات، إذا أقيمت الدعوى المدنية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول فيها القاضي مهامه، أو إذا كانت تابعة للدعوى العمومية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد