المسطرة المدنية

المادة 629

مشروع
يعتد أمام المحاكم بالوثائق والمستندات، سواء تم إيداعها أو الإدلاء بها بطريقة إلكترونية أو ورقية. يجب على المحامي التصريح بنوعية الوثائق المدلى بها، وما إن كانت أصلية، أو نسخ مطابقة لها، أو صور شمسية، على مستوى المنصة الإلكترونية. بالرغم من كل مقتضى مخالف، يعفى مودع الطلب أو المقال أو الطعن أو المذكرة أو تقرير خبرة، عبر المنصة الإلكترونية، من الإدلاء بنسخ لها بعدد الأطراف. للمحكمة، عند الاقتضاء، مطالبة الأطراف بالإدلاء بأصول الوثائق والمستندات والحجج التي سبق لهم إيداعها بطريقة إلكترونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد