المسطرة المدنية

المادة 625

مشروع
يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص، أن يدلي عبر المنصة الإلكترونية بعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه، مرفوق بتصريح بقبول تبليغه جميع مساطر وإجراءات الدعوى وكافة الوثائق والمستندات. لا يعتد بأي تغيير في عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، لم يتم الإشعار به من طرف المعني بالأمر بالمنصة الإلكترونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد