المسطرة المدنية

المادة 622

مشروع
يحدث نظام معلوماتي لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، يشار إليه في هذا القانون باسم "النظام المعلوماتي". يتم تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به من طرف السلطة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كل في حدود اختصاصه. تتولى محكمة النقض من خلال نظامها المعلوماتي تدبير المساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد