المسطرة المدنية

المادة 621

مشروع
عالوة على المقتضيات المنصوص عليها في هذا القسم، يمكن إنجاز، بطريقة إلكترونية، المساطر والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو المحال إليها في قوانين أخرى، وذلك وفق المبادئ والكيفيات المحددة بموجب هذا القانون وباقي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية. يتعين، عند مباشرة المساطر والإجراءات بطريقة إلكترونية، تطبيق مقتضيات هذا القانون، مع مراعاة طبيعة وخصوصية المساطر والإجراءات المنجزة بطريقة إلكترونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد