المسطرة المدنية

المادة 617

مشروع
يتعين، عند تقديم المقالات والطلبات والطعون، أداء الرسوم القضائية وفق مقتضيات القانون المتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية وباقي القوانين الجاري بها العمل. تنذر المحكمة كل طرف أو محاميه أو وكيله، باستكمال أداء رسم قضائي أو إيداع مبلغ داخل أجل تحدده، تحت طائلة عدم قبول الطلب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد