المسطرة المدنية
المادة 616
إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو كفالة أو استجواب طرف أو تعيين خبير واحد أو أكثر، وبصفة عامة القيام، تنفيذا لمقرر قضائي، بإجراء كيفما كان، وكان الأطراف أو موضوع النزاع خارج دائرة نفوذ المحكمة المختصة، أمكن لها انتداب محكمة أخرى، حسبما يقتضيه الحال، للقيام بالإجراءات المأمور بها.
ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الدبلوماسية، أو طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة والمنشورة في الجريدة الرسمية.
تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة، وطبقا للتشريع المغربي، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
يحيل وزير العدل الإنابات القضائية التي توصل بها من السلطات القضائية الأجنبية إلى السلطة القضائية المختصة.