المسطرة المدنية

المادة 615

مشروع
لا يفقد المغربي، الذي يتخذ مقر إقامته الأصلية ببلد أجنبي، موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية مغربية أو دولية. يعتبر موطنا للمغربي، الذي يعمل بمنظمة دولية، مركز المؤسسة العمومية التي يعمل بها أو مركز إدارته الأصلية، أو الجهة المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد