المسطرة المدنية

المادة 614

مشروع
يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة. تكون القواعد التي تحدد موطن الأجنبي ومحل إقامته، هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون المغاربة. يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن له موطنا أو محل إقامة بالمغرب، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد