المسطرة المدنية

المادة 611

مشروع
يكون موطن الشركة، هو المحل الذي يوجد به مقرها الاجتماعي المضمن في السجل التجاري، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد