المسطرة المدنية
المادة 61
يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع:
- بعدم القبول؛
- بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين؛
- بالبطلان للإخلالات الشكلية والمسطرية، الذي لا تقبله المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثاره قد تضررت فعلا.