المسطرة المدنية

المادة 61

مشروع
يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع: - بعدم القبول؛ - بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين؛ - بالبطلان للإخلالات الشكلية والمسطرية، الذي لا تقبله المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثاره قد تضررت فعلا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد