المسطرة المدنية
المادة 608
يعتمد العنوان المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جميع الإجراءات القضائية، كلما تعذر إنجاز التبليغ أو الإجراء المطلوب في العنوان المدلى به، ويعتبر التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول