📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
المسطرة المدنية
المادة 606
مشروع
تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المواد من 607 إلى 615 أدناه، التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة، حسب مدلول القانون الوطني.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.