المسطرة المدنية
المادة 606
م. 606
حجم الخط
تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المواد من 607 إلى 615 أدناه، التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة، حسب مدلول القانون الوطني.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول