المسطرة المدنية
المادة 604
ترفع الدعوى من وضد:
- الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف لتمثيله الوزير المختص، عند الاقتضاء؛
- الجماعات الترابية ومجموعاتها، في شخص ممثلها القانوني؛
- المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛
- الخزينة العامة للمملكة، في شخص الخازن العام للمملكة؛
- المديرية العامة للضرائب، في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصها؛
- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في شخص مديرها العام فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجمركية؛
- الأوقاف العامة، في شخص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- الملك العام للدولة، في شخص ممثله القانوني؛
- الملك الخاص للدولة، في شخص مدير إدارة أملاك الدولة؛
- الجماعات السلالية وأملاكها، في شخص وزير الداخلية بصفته الوصي عنها ونائب الجماعة السلالية بعد إذن الوصي.