المسطرة المدنية

المادة 603

مشروع
كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة أو مؤسسة عمومية أو شخص آخر من أشخاص القانون العام، في قضية لا علاقة لها بالضرائب ولا بإدارة أملاك الدولة، وجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، وإلا كانت غير مقبولة. كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الجماعات الترابية أو مجموعاتها، وجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى، وإلا كانت غير مقبولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد