المسطرة المدنية
المادة 602
يبتدئ سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ المقرر القضائي بناء على طلبه من تاريخ التبليغ.
إذا تعدد المبلغ إليهم، يسري الأجل بالنسبة لطالب التبليغ ابتداء من تاريخ تبليغ أولهما.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول