المسطرة المدنية
المادة 60
تختص محاكم الدرجة الثانية بالنظر في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص خاصة.
يختص الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية أو من ينوب عنهم، بالنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء محاكم الدرجة الأولى والأوامر الصادرة عن قضاة التنفيذ، وبما هو مخول لهم البت فيه بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.
يختص رؤساء الأقسام المتخصصة بمحاكم الاستئناف، بالنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية، وبما هو مخول لهم البت فيه بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.
يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف تجارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية.
كما يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف إدارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية.
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية