المسطرة المدنية
المادة 598
تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتأويل المقررات الصادرة عنها، شريطة ألا تكون محل طعن. وفي جميع الأحوال يكون الاختصاص المذكور منعقدا لآخر محكمة بتت في النزاع.
لا تكون الأحكام الصادرة طبقا للفقرة السابقة قابلة للطعن، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن.