المسطرة المدنية

المادة 598

مشروع
تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتأويل المقررات الصادرة عنها، شريطة ألا تكون محل طعن. وفي جميع الأحوال يكون الاختصاص المذكور منعقدا لآخر محكمة بتت في النزاع. لا تكون الأحكام الصادرة طبقا للفقرة السابقة قابلة للطعن، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد