المسطرة المدنية

المادة 595

مشروع
إذا أصبح التوزيع نهائيا بعدم التعرض عليه خلال الأجل المشار إليه في المادة 593 أعلاه، أو بعد البت في الاعتراضات المقدمة، سلمت قوائم التوزيع للمعنيين بالأمر، بعد التأشير عليها من طرف قاضي التنفيذ، ويتم الوفاء في صندوق كتابة ضبط المحكمة التي تمت فيها الإجراءات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد