المسطرة المدنية

المادة 594

مشروع
يقدم الاعتراض عند وجوده إلى المحكمة المختصة في مواجهة جميع الدائنين، ويبت فيه ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد