المسطرة المدنية

المادة 593

مشروع
يقوم قاضي التنفيذ خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إحالة الأمر إليه، بإعداد مشروع التوزيع، حسب الترتيب الآتي: 1- مصاريف التنفيذ؛ 2- الديون الممتازة وغيرها من الديون ذات الأولوية مع مراعاة رتبها؛ 3- الديون العادية بالنسبة لمقدارها. يبلغ مشروع التوزيع إلى الدائنين، ويحق لهم الاعتراض عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد