المسطرة المدنية
المادة 591
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين، دفع المكلف بالتنفيذ لكل منهم دينه خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة، وأرجع الباقي إلى المدين أو المنفذ عليه ما لم يكن محل حجز آخر.