المسطرة المدنية

المادة 589

مشروع
توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين حجزا تنفيذيا والدائنين المتدخلين في إجراءات التنفيذ، قبل تاريخ إجراء المزاد بمقتضى سند تنفيذي والدائنين أصحاب الامتياز وباقي الدائنين ذوي الأولوية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد