المسطرة المدنية

المادة 586

مشروع
إذا تعرض الحائز على الحجز يوقف التنفيذ وترفع الصعوبة أمام رئيس المحكمة الذي أمر به، غير أنه يمكن للمكلف بالتنفيذ تعيين حارس قضائي على المنقولات إلى حين البت في الصعوبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد