المسطرة المدنية
المادة 586
م. 586
حجم الخط
إذا تعرض الحائز على الحجز يوقف التنفيذ وترفع الصعوبة أمام رئيس المحكمة الذي أمر به، غير أنه يمكن للمكلف بالتنفيذ تعيين حارس قضائي على المنقولات إلى حين البت في الصعوبة.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول