المسطرة المدنية
المادة 582
يمكن للمكري، بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا، أن يطلب من رئيس المحكمة إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة على الأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض، مع مراعاة مقتضيات المادة 587 أدناه.
يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الأمر إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال الزراعي، إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة.