المسطرة المدنية

المادة 573

مشروع
يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه، الجزء غير القابل للحجز من أجره أو راتبه، ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا. يجوز للدائن أن يوقع الحجز بين يديه على ما يكون مدينا به لمدينه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد