المسطرة المدنية
المادة 573
يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه، الجزء غير القابل للحجز من أجره أو راتبه، ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا.
يجوز للدائن أن يوقع الحجز بين يديه على ما يكون مدينا به لمدينه.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول