المسطرة المدنية

المادة 571

مشروع
يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية العقارات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، قبل تاريخ بيعها، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه، وطالب التنفيذ، والمتدخلين في حالة وجودهم، مرفقا بالوثائق والمستندات التي تدعمه وبما يفيد رفع دعوى الاستحقاق. يستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة، لإبداء اعتراضهما. يجوز إيقاف إجراءات البيع بأمر من رئيس المحكمة، إذا ظهر من الوثائق المدلى بها أنها مبنية على أساس صحيح، وله أن يرفض طلب وقف إجراءات البيع، متى تبين له أن لا موجب لذلك. لا يقبل الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، في جميع الأحوال، أي طعن. الباب الخامس: الحجز لدى الغير
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد