المسطرة المدنية
المادة 570
إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها، أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق ضد طالب التنفيذ والمنفذ عليه والمتدخلين.
يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين رسو المزاد النهائي.
تباشر هذه الدعوى وفقا لمقتضيات المادة 552 أعلاه.