المسطرة المدنية
المادة 57
يمكن الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في مقررات لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.