المسطرة المدنية
المادة 569
يمكن للمنفذ عليه الطعن بالبطلان في محضر رسو المزاد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تحرير محضر رسو المزاد استنادا إلى سبب خطير مبني على أساس صحيح، أو بوجود عيب في إجراءات البيع يوم المزاد.
ويمكن مساءلة المكلف بالتنفيذ تأديبيا الذي ثبتت مسؤوليته دون الإخلال بالمتابعات الزجرية في الموضوع.
تبت المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
يسوغ لقاضي التنفيذ أن يأمر، بصفة استثنائية وبناء على طلب، بإيقاف أثر المزاد مؤقتا بعد الإدلاء بنسخة من مقال الطعن، إذا ظهرت له جدية الأسباب المعتمدة في دعوى البطلان.
لا يقبل هذا الأمر أي طعن.