المسطرة المدنية

المادة 568

مشروع
يترتب عن المزاد الجديد فسخ الأول بأثر رجعي. يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد الجديد أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة، ويصادر لفائدة الخزينة العامة مبلغ الثلث المؤدى، على أن يستفيد المنفذ له من الفرق في الثمن. يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد