المسطرة المدنية

المادة 567

مشروع
تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط، على أن يقع المزاد خلال ثلاثين (30) يوما. يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار، بيان المبلغ الذي رسا عليه المزاد الأول وتاريخ المزاد الجديد. غير أنه يمكن للمشتري المتخلف إيقاف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزاد، بإثبات ما يفيد قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة تخلفه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد