المسطرة المدنية

المادة 566

مشروع
م. 566
حجم الخط
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزاد، أنذر بذلك، فإن لم يستجب خلال عشرة (10) أيام، أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد