المسطرة المدنية

المادة 564

مشروع
يعتبر محضر المزاد: - سندا للمطالبة بالثمن الذي رسا به المزاد؛ - سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد؛ - سندا تنفيذيا لتسليم العقار المبيع لمن رسا عليه المزاد. يتضمن المحضر أسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة ورسو المزاد. لا يسلم المحضر مع الوثائق المتعلقة بالعقار إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزاد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد