المسطرة المدنية

المادة 563

مشروع
يمكن لكل شخص داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ المزاد العلني، أن يقدم عرضا بالزيادة عن المبلغ الذي رسا عليه المزاد، بشرط أن يفوق العرض المقدم ثمن البيع الأصلي والمصاريف بمقدار الثلث. يودع صاحب هذا العرض، داخل نفس الأجل، المبلغ الذي رسا عليه المزاد زائد مبلغ الثلث بصندوق المحكمة أو بأي وسيلة معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافا إليه الزيادة، ولا يحق له العدول عنه. يجب على مقدم العرض الزائد بالثلث الإدلاء بعنوانه لتبليغ الإجراءات إليه، ويعتبر كل إجراء تم نشره تبليغا صحيحا. يجري مزاد نهائي بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما بعد الإعلان عنه وإشهاره، وتتم في شأنه نفس الإجراءات المتخذة في المزاد الأول.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد