المسطرة المدنية

المادة 562

مشروع
لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للمزاد، إلا بأمر من قاضي التنفيذ بناء على طلب الأطراف أو المكلف بالتنفيذ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصورة كافية، أو إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصورة واضحة. تعتبر العروض المقدمة كافية إذا كانت مساوية على الأقل للثمن المحدد في دفتر شروط البيع. يحدد الأمر المذكور في الفقرة الأولى التاريخ الجديد للمزاد، على أن لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره. إذا لم يقع البيع بعد تحديد الثمن الافتتاحي، بسبب عدم حضور متزايدين أو عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثالث أو في إحداها، أو عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، استنادا إلى تقرير خبير مختص. إذا لم يقع البيع، أمكن لقاضي التنفيذ تخفيض الثمن الافتتاحي للبيع تلقائيا، على ألا يتجاوز هذا التخفيض نسبة ثلاثين (30) بالمائة، وألا يقل عن عشرة (10) بالمئة من المبلغ المحدد في الخبرة الأخيرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد