المسطرة المدنية

المادة 560

مشروع
يتلقى المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء مباشرة أو عبر منصة إلكترونية إلى غاية إقفال محضر المزاد، ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في محضر خاص بتلقي العروض. يستدعي المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه والمتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور، وذلك قبل خمسة (5) أيام من التاريخ المحدد للمزاد. يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزاد بنفسه أو بوكيل خاص عنه، على أن تضم الوكالة الخاصة إلى وثائق الملف، شريطة ألا تكون هذه الوكالة بغاية اقتناء المحل موضوع البيع بالمزاد لفائدة الوكيل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد