المسطرة المدنية
المادة 56
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بأنظمة التقاعد والتأمين الإجباري عن المرض، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحاكم الاجتماعية.