المسطرة المدنية

المادة 56

مشروع
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بأنظمة التقاعد والتأمين الإجباري عن المرض، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحاكم الاجتماعية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد