المسطرة المدنية

المادة 559

مشروع
يحدد قاضي التنفيذ يوم وساعة ومكان إجراء المزاد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انصرام أجل تقديم التعرضات أو من تاريخ البت فيها، ويعلم المكلف بالتنفيذ العموم بالمزاد العلني من خلال: 1- التعليق: أ) على كل واحد من العقارات المحجوزة، وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات؛ ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار داخل دائرة نفوذها؛ ج) بمكاتب السلطة المحلية والجماعات الترابية بالنفوذ الترابي للمحكمة المختصة. 2- بكل وسائل الإشهار المكتوبة والمرئية والمسموعة المأمور بها، عند الاقتضاء، من طرف قاضي التنفيذ حسب أهمية الحجز، وبالموقع الإلكتروني للمحكمة. يجب أن يتم الإعلان عن البيع قبل التاريخ المحدد لإجراء المزاد بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد