المسطرة المدنية

المادة 557

مشروع
يحدد قاضي التنفيذ، بعد انصرام أجل التعرض المشار إليه في المادة السابقة، تاريخ جلسة البت في التعرض ويفصل فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد استدعاء ذوي المصلحة، عند الاقتضاء، ويكون أمره في هذه الحالة غير قابل لأي طعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد