المسطرة المدنية
المادة 557
يحدد قاضي التنفيذ، بعد انصرام أجل التعرض المشار إليه في المادة السابقة، تاريخ جلسة البت في التعرض ويفصل فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد استدعاء ذوي المصلحة، عند الاقتضاء، ويكون أمره في هذه الحالة غير قابل لأي طعن.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول